السيد محمد سعيد الحكيم

363

مصباح المنهاج (كتاب الخمس)

الدفع إلى المستحق ( 1 ) . وقد أذنت للمالكين في دفع سهم السادة إليهم . وينبغي لهم ملاحظة المرجحات الشرعية .

--> ( 1 و 2 ) وسائل الشيعة ج : 6 باب : 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 5 ، 3 ( 3 و 4 ) وسائل الشيعة ج : 6 باب : 2 من أبواب قسمة الخمس حديث : 1 ، 8 ( 5 ) وسائل الشيعة ج : 6 باب : 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 8